محمد بن الحسن الشيباني

256

كتاب الأصل ( المبسوط )

ولو قال أخذت كل واحد منهما بعشرين جاز ذلك ولم يكن له خيار لأنه أخذهما منه في صفقة واحدة ولم يفصل أحدهما في الثمنين 4 - ولو اشترى ثوبا ولم يره ثم رهنه أو أجره يوما أو باعه والمشتري بالخيار كان هذا اختيارا منه ولم يكن له أن يرده بالخيار ولو باعه والبائع بالخيار فنقض البيع كان له أن يرده إذا رآه 5 - ولو كان عبدا اشتراه رجل ولا خيار فيه للبائع وكاتبه المشتري ولم يره ثم عجز فرآه لم يكن له أن يرده بالخيار وكذلك الخيار إذا كان شرطا 6 - ولو حم العبد ثم ذهبت الحمى عنه كان له أن يرده إذا رآه فإن كان قد رآه واشترط الخيار ثلاثة أيام فذهبت الحمى عنه قبل الثلاث كان له أن يرده بالخيار